قضية قصر الصلاة
- التهمة الثامنة: يقولون إن عثمان رضي الله عنه أبطل سنة القصر في السفر.
وأصل هذا الأمر أن عثمان رضي الله عنه في موسم الحج سنة 29 هـ أتمّ الصلاة في منى، وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة في منى، وفي كل سفر، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتمّ الصلاة في أي سفر من أسفاره، فكان هذا الأمر مخالفًا للمعتاد، فناظره في ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واعترض عليه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعًا، فقال عثمان رضي الله عنه مفسّرًا سبب إتمامه للصلاة:
تأهّلت بمكة. أي تزوجت بها، فأصبح إذن من أهل مكة، فقال عبد الرحمن بن عوف:
ولك أهل بالمدينة، وأنت تقوم حيث أهلك بالمدينة.
فقال عثمان بن عفان: وإن لي مالًا في الطائف، فقال: إن بينك وبين الطائف ثلاث.
أي ثلاثة أيام سفر فلا تُعتبر بلدك، فقال عثمان:
وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان.
أي أن بعض الأعراب من أهل البادية البعيدين عن العلم والفقه ظنوا أن القصر هذا في السفر، وفي الحضر، فبدءوا يقصرون في الحضر أيضًا، يقول عثمان رضي الله عنه:
فربما رأوني أقصر في الصلاة فيحتجون بي.
فقال عبد الرحمن بن عوف: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والإسلام في الناس يومئذ قليل، وكان يصلّي هاهنا ركعتين، وكان أبو بكر يصلي هاهنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرًا من إمارتك.
فسكت عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قال: إنما هو رأي رأيته.
ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان بن عفان، فالتقى مع عبد الله بن مسعود، فخاطبه في ذلك، وأخبره بما دار بينه، وبين عثمان رضي الله عنه، فقال عبد الله بن مسعود:
لقد صليت بأصحابي اثنتين، ثم علمت أنه صلّى بأصحابه أربعًا، فصليت أربعًا فالخلاف شرٌّ.
فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعًا، فصليت بأصحابي ركعتين، أما الآن فسوف يكون الذي تقول.
أي أن عبد الرحمن سيصلّي أربعًا حتى لا يكون هناك خلاف بينهم، وفي الحقيقة هذا الأمر فيه فقه عظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع اقتناع عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما برأيهما في قصر الصلاة، إلا أنهم قالوا: الخلاف شر.
وهذا على عكس ما يردده بعض الناس: اختلاف أمتي رحمة.
ويزعمون أنه حديث، وهو قول لا أصل له، بل هو قول فاسد، فإن الخلاف شر، وليس برحمة، ويقول الفقهاء في مسألة القصر هذه، قال الشافعية والحنابلة: إن القصر والإتمام جائز، وإن كان القصر أفضل.
وقال المالكية: إن القصر سنة مؤكدة. وقالوا أيضًا: إن القصر في السفر آكد من سنة صلاة الجماعة.
ويترتب على هذا أنه لو كنت مسافرًا، ووجدت جماعة يصلون فالأفضل أن تصلي منفردًا قصرًا، ولا تصلّي جماعة مع المقيم، إلا إذا وجدت مسافرًا معك يصلي فاقتدِ به، ويصلي كل منكما ركعتين.
أما الحنفية فقالوا بوجوب القصر في السفر، وإذا أتممت أربعًا قُبلت الصلاة، ولكنك مخالف للسنة عمدًا، فتُحرم من الشفاعة، بل إنهم قالوا: إذا لم تجلس للتشهد الأوسط بطلت الصلاة.
القضية إذن قضية اجتهاد، فقد اجتهد عثمان رضي الله عنه في هذه الأمر، وإن كان الأولى هو القصر في السفر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم صلاة قط في سفر، إلا أن الأمر كان موضع اجتهاد، ووافقه الصحابة لتجنب الخلاف، ولو كان حرامًا لما وافقه الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.
فإن كان عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في اجتهاده هذا فله أجر واحد، وإن كان أصاب فله أجران، وقد كان لعثمان رضي الله عنه تأويلات يستند إليها في رأيه كزواجه، وماله بالطائف، وافتتان الناس بالقصر، وهذا الأمر لا يُحل دمه رضي الله عنه بأي حال من الأحوال.
توليته أقاربه
- التهمة التاسعة: أنه ولّى معاوية بن أبي سفيان وكان قريبًا له.
الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سنفصل فيه عندما نتحدث عن القتال الذي دار في معركة صفين، وعند الحديث عن خلافة معاوية رضي الله عنه سوف نتحدث عنه بصورة أكبر، ولكننا الآن نلقي الضوء سريعًا على حياة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فنقول:
كان رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له الوحي، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمنه على وحي السماء، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جعله أبو بكر رضي الله عنه خليفة لأخيه يزيد بن أبي سفيان على الجيش الخارج لحرب الروم في الشام، وفي عهد عمر رضي الله عنه ولّاه عمر رضي الله عنه على حمص، بعد عزل عمر بن سعد، وكان من زهّاد الأنصار وقدامى الصحابة رضي الله عنهم جميعًا وتحدث الناس قائلين: يعزل سعدًا ويولّي معاوية.
وقد أسلم معاوية رضي الله عنه سنة 8هـ أو سنة 6 هـ كما سيأتي في موضعه، فقال عمير بن سعد رضي الله عنه:
لا تذكروا معاوية إلا بخير، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ.
رواه الترمذي، وجاءت هذه الرواية أيضًا على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
ثم بعد هذا ولّاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام بالكامل، وذلك بعد حدوث الطاعون، ووفاة الأمراء الواحد تلو الآخر، وكما نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الدقة في اختيار الأمراء، وكان لا يتردد في عزل أحد، حتى وإن كانوا من قدامى الصحابة، كما عزل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد أقرّ عمر رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه على ولايته حتى استشهد سنة 23 هـ، وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدًا بعد عثمان أقضى بحقٍ من صاحب هذا الباب، وأشار إلى باب معاوية، في خلافة معاوية.
وقال حبر الأمة عبد الله بن عباس: ما رأيت رجلًا أخلق بالملك من معاوية.
كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه عادلًا حكيمًا حليمًا، يحسن الدفاع عن ملكه، وينشر الإسلام في خارج ممالك المسلمين، ويستعين بالله على ذلك، وكان من المجاهدين الأبرار، ودخل على يده الكثير، والكثير، ليس من الأفراد، بل من الأمم فى الإسلام.
وكان سيرة معاوية مع رعيته خير سيرة، وكانت الرعية تحبه حبًا شديدًا، وروى مسلم وغيره عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ.
فإذا كان الشعب يحب القائد، وهو يحبهم، فهذا من خيار الأئمة، وإذا كان يبغض الشعب، والشعب يبغضه، فهو من شرار الأئمة، وهذا مقياس ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يتسع المقام هنا للحديث عن معاوية رضي الله عنه وسنفصّل ذلك في موضعه، وما يهمنا هنا هو أن نقول أن عثمان رضي الله عنه لم يستحدث تولية معاوية بن أبي سفيان، بل فعلها من قبله من هو خير منه.
- التهمة العاشرة: أنه ولّى عبد الله بن عامر بن قريظ على البصرة، وهو من أقاربه.
عبد الله بن عامر هذا من بني أمية من جهة الأب، ومن بني هاشم من جهة الأم، فأم جدته الكبرى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ولد عبد الله بن عامر بن قريظ أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأهله: هَذَا أَشْبَهُ بِنَا مِنْهُ بِكُمْ.
ثم تفل في فيه فازدرده، فقال صلى الله عليه وسلم: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَسْقِيًّا.
فكان رضي الله عنه لا يعالج أرضًا إلا ظهر منها الماء.
ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الإصابة.
ويُعدّ عبد الله بن عامر من أشهر الفاتحين في الإسلام، فقد فتح خراسان كلها، وأطراف فارس، وساجستان، وأعاد فتح كرمان بعد نقضها للعهد، وكان هذا الجهاد سببًا في تقويض آمال المجوس في استعادة ملكهم، ومن ثَمّ يكنّون له هذا الحقد العظيم في نفوسهم، وعندما انطلق الشيعة من تلك الأراضي أخذوا يطعنون في من قوضوا ملك فارس من أمثال المجاهد عبد الله بن عامر بن قريظ الذي فعل هذا، ولم يكن يبلغ من العمر سوى خمسة وعشرين سنة، قال ابن كثير في البداية والنهاية:
هو أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت الله الحرام، وأجرى إليها الماء المعين.
وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن له من الحسنات، والمحبة في قلوب الناس ما لا يُنكر.
- التهمة الحادية عشرة: أنه ولّى مروان بن الحكم وكان قريبًا له.
والواقع أن مروان بن الحكم لم يُولّ، وإنما كان عثمان رضي الله عنه يستشيره في كثير من الأمور، وكان يقربه إليه، ولم يولّه إمارةً من الإمارات، يقول القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم: مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين.
ومن الصحابة من روى عن مروان بن الحكم رضي الله عنه الحديث كسهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وهذا في البخاري، وروى عنه أيضًا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا، وإذا كان زين العابدين قد وثق في حديث مروان بن الحكم، فإن هذا من أقوى الأدلة على الشيعة، لأن زين العابدين في زعمهم الإمام الرابع من الأئمة، وهو معصوم عندهم، وروى عن مروان بن الحكم أيضًا سعيد بن المسيب إمام التابعين، كما روى عنه عروة بن الزبير، وعراك بن مالك، وهؤلاء من كبار أئمة التابعين، وكثير غيرهم روى عنه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب (الشيعة والتشيع) لإحسان إلهي ظهير، ولما وقع مروان بن الحكم رضي الله عنه أسيرًا في موقعة الجمل لم يؤذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أحد من أتباعه، وذلك لمكانته بين المسلمين، وشفع له الحسن والحسين عند أبيهما رضي الله عنهم جميعًا ليطلق سراحه، وهذا ما حدث، وفي رأي الشيعة أن الحسن والحسين معصومان من الخطأ، فضلًا عن أبيهما، والحق ما شهدت به الأعداء.
يبقى في هذا الأمر ثلاثة أسئلة هامة وهي:
1- هل في تولية بني أمية أي خطأ من ناحية الشرع؟
2- هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقاربه بالفعل؟
3- هل تولية الأقارب بصفة عامة محرّمة شرعًا أم لا؟
أولًا: كان بنو أمية من أكبر القبائل العربية الموجودة في ذلك الوقت، وكان فيهم الكثير والكثير من أهل الحكم والولاية، وكان فيهم شرف وسؤدد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليهم بنفسه في كثير من الأمور، فنجد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فُتحت مكة ولّى عليها عتاب بن أسيد من بني أمية، بينما كان عمره لا يتجاوز العشرين سنة، فولّاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أفضل بقاع الأرض على مكة، وولّى صلى الله عليه وسلم على نجران أبا سفيان بن حرب، وولّى على صنعاء، واليمن، وصدقات بني مذحج خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وولّى على تيماء، وخيبر، وقُرى عرينة عثمان بن سعيد بن العاص الأموى، وولّى على البحرين إبان بن سعيد بن العاص، بعد العلاء بن الحضرمي، وقد كان العلاء أيضًا حليفًا لبني أمية، واستعملهم بعد ذلك أيضًا الصديق أبو بكر، والفاروق عمر رضي الله عنهما، وزاد عمر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان، ونعرف أن الصديق رضي الله عنه ائتمن يزيد بن أبي سفيان على ربع الجيش الخارج للشام.
بنو أمية إذن لا يستطيع أحد أن ينكر فضلهم في التاريخ، فهم الذين ثبتوا دعائم الدولة الإسلامية، ونشروا الإسلام في بقاع كثيرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه.
أما السؤال الثاني: هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقاربه بالفعل؟
المناصب العليا في عهد عثمان رضي الله عنه، وتحديدًا في الوقت الذي جاء فيه رءوس الفتنة يطلبون عزله رضي الله عنه كانت هذه المناصب على هذا النحو، كان على القضاء زيد بن ثابت الأنصاري، وكان على بيت المال عقبة بن عامر الجهني، وكان على إمارة الحج عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى الخراج جابر بن فلان المزني، وسماك الأنصاري، وعلى إمارة الحرب القعقاع بن عمرو التميمي، وعلى الشرطة عبد الله بن قنفذ من بني تيّم.
فهذه المناصب الستة العليا في الإمارة لم يكن فيها أحد من بني أمية.
أما ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه على البلاد المختلفة، فكانوا على هذا النحو:
كان على اليمن: يعلى بن أمية التميمي.
وكان على مكة: عبد الله بن عمرو الحضرمي.
وعلى همذان: جرير بن عبد الله البجلي.
وعلى الطائف: القاسم بن ربيعة الثقفي.
وعلى الكوفة: أبو موسى الأشعري.
وعلى البصرة: عبد الله بن عامر بن قريظ.
وعلى مصر: عبد الله بن سعد بن أبي سرح.
وعلى الشام: معاوية بن أبي سفيان.
وعلى حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي.
وعلى قنسرين: حبيب بن مسلمة القرشي الهاشمي.
وعلى الأردن: أبو الأعور السلمي.
وعلى فلسطين: علقمة بن حكم الكنعاني.
وعلى البحر الأبيض المتوسط: عبد الله بن قيس الفزاري.
وعلى أذربيجان: الأشعث بن قيس الكندي.
وعلى حلوان- في أرض فارس-: عتيبة بن النهاس العجلي.
وعلى أصفهان في عمق فارس: السائب بن الأقرع الثقفي.
ولا نلمح في كل هذه الولايات إلا اثنين فقط من أقارب عثمان رضي الله عنه هما: عبد الله بن السائب بن قريظ، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
وكما ذكرنا أن (مروان بن الحكم) لم يُولّى، والوليد بن عقبة، وهو من أقارب عثمان رضي الله عنه، ولكن من جهة الأم، وليس من بني أمية، وكان معزولًا في زمن هذه الفتنة، وسنفصّل في أمره في موضعه.
فمع عظمة بني أمية، وسُؤْددهم، وشرفهم، وكونهم أهلًا للولاية، والإمارة، إلا أننا لا نرى منهم في الإمارة إلا اثنين فقط، مما يدحض هذا الافتراء الذي يزعمه الشيعة.
أما السؤال الثالث: هل تولية الأقارب بصفة عامة محرّمة شرعًا أم لا؟
والجواب أنه ليس هناك أي دليل شرعي على منع، أو تحريم تولية الأقارب ما داموا يستحقون الإمارة، والشيعة الذين يهاجمون عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر نقول لهم: إذا نظرنا إلى حال الولاة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أنه كان على اليمن ثم البصرة عبد الله بن عباس وهو ابن اخيه، وكان على مكة قثم بن العباس بن عبد المطلب، وهو ابن أخيه، وعلى مصر محمد بن أبي بكر ربيبه- ابن زوجته التي كانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه فلما توفي عنها تزوجها علي رضي الله عنه- وعلى خراسان جعد بن الهبيرة، وهو صهر وابن أخت علي بن أبي طالب، وعلى المدينة المنورة ثمامة بن العباس في وقت، وسهل بن حنيف في وقت آخر، وكان على العسكر ابنه محمد بن الحنفية، وسمي بذلك لأنه أمه كانت من سبي بني حنيفة في موقعة اليمامة، وكان على غمارة الحج سنة36 هـ عبد الله بن العباس، و37 هـ قثم بن العباس و38 هـ عبيد الله بن العباس.
وهذا كله ليس طعنًا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأن هؤلاء جميعًا مستحقون للإمارة، ولهم من المكانة، والفضل، والأهلية ما يؤهلهم للإمارة، ولكن الشيعة يحاولون الطعن في أمر فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لما رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، بل إن الشيعة يزعمون أن عليًا رضي الله عنه أوصى بالخلافة للحسن، ثم الحسين، ثم ابن الحسين، وهكذا، وهذه الوصاية المزعومة المكذوبة أشد من تولية الأقارب.
فالولاية إذن أمر يجتهد فيه أمير المؤمنين حسب ما يرى، وحسب من يصلح أن يكون أهلًا للإمارة، سواء أكان قريبًا له، أو غير قريب، بل إن له أن يعزل الفاضل، ويولّي المفضول إن رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، أو دفع فتنة عنهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عزل سعد بن أبي وقّاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وولّى بعده من هو أقل منه درجة عبد الله بن عبد الله بن عتبان، ثم زياد بن حنظلة، ثم عمار بن ياسر، ولم ينكر عليه أحد ذلك.
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولّى زياد بن أبي سفيان، والأشتر النخعي، ومحمد بن أبي بكر، وبلا شك أن معاوية بن سفيان أفضل من هؤلاء، ومع ذلك ولّاهم وله في ذلك اجتهاده وتأويله.
- التهمة الثانية عشرة: أنه ولّى الوليد بن عقبة على الكوفة، وهو فاسق.
وبداية يَرُدّ القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم قائلًا أن من فسّق الوليد بن عقبة فهو فاسق، ففي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه استأمنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الرسائل التي كانت بينه، وبين خالد بن الوليد في موقعة المزار، فكان هذا سرًا خطيرًا في الحرب بين الفرس، وبين المسلمين، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه أيضًا أرسله مددًا على رأس قوة إلى عياض بن غنم في دومة الجندل، وفي سنة 13 هـ تولّى لأبي بكر الصديق صدقات قضاعة، فكان هو الذي يجمع الصدقات لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد الدقة في اختيار الأمراء.
وعينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على إمارة قبائل بني تغلب، وتنوخ، وربيعة، وعرب الجزيرة، ليحمي ظهور المسلمين، وقام بهذه المهمة خير قيام، وقد بدأ رضي الله عنه ينشر الدعوة في القبائل النصرانية الموجودة بتلك المنطقة حتى اشتكت هذه القبائل إلى عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل يخرج شباب، وأطفال قبائلهم من النصرانية إلى الإسلام، فكانت هذه هي تهمته، فكان رضي الله عنه نعم المجاهد الشاب، ونعم الداعية في سبيل الله تعالى.
وفي عهد عثمان رضي الله عنه تولّى أمر الكوفة، وظل في إمارته خمس سنوات كاملة، يحبه أهل الكوفة ويحبهم، وكان الزائرون لا ينقطعون عن بيته يطعمهم، ويسقيهم، وكان الناس في رخاء شديد في عهد الوليد بن عقبة، فقد كان صاحب فتوحات عظيمة في أراضي الفرس، وكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم.
إذن فلِمَ الطعن فيه ووصفه بأنه فاسق من قِبل الشيعة؟!
احتجوا أولًا بالآية الكريمة: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] {الحجرات:6}.
وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا، وخرجوا يتلقون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الوليد ظنا منه أنهم يريدون قتله، فقال يا رسول الله:
إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة.
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذا أتاه الوفد فقالوا:
يا رسول الله، إنا بلغنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه، وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى الآية.
وليس هناك حديث صحيح، أو متصل يقول إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، وهو رضي الله عنه عندما أسلم عام الفتح كان في جملة الصبيان 8 هـ، فكيف يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن العظيم، فمن الواضح أنه كان صغيرا، وهذا يدلنا أيضا أنه كان في ولايته في عهد أبي بكر وعمر دون العشرين، وكانا شديدا الثقة به، ومن المحال أن يرضيا عنه إذا وصفه القرآن بالفسق.
وادعوا عليه أيضا أنه كان يشرب الخمر، وقد اتهم بهذا؛ لأنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، ولأنه أقام الحدود على من ارتكب ما يوجب حدا من أهل الكوفة، كما أنه أقام حد القتل على ثلاثة قتلوا رجلا، وشهد عليهم أحد الصحابة وابنه، فأحرق ذلك قلوب آباء هؤلاء الثلاثة، وكانوا جميعا من الأشرار المشهورين وكان أحدهم قد غضب عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطرده من المدينة، فذهب إلى الكوفة، وكان سبب طرده أنه تزوج من امرأة قبل انتهاء عدتها من زوجها الأول، فهؤلاء الموتورون المصابون في أبنائهم ذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه، وادعوا على الوليد بن عقبة ظلما، وزورا أنهم شاهدوه يشرب الخمر، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى الوليد بن عقبة فلما أتى قال له عثمان:
إنهم يشهدون عليك أنك قد شربت الخمر، ورأوك سكران تتقيأ.
فحلف الوليد أنه لم يفعل، فقال عثمان رضي الله عنه:
نقيم الحدود، ويبوء شاهد الزور بالنار.
مع أنه قريبا له من ناحية الأم وقيل: أخوه لأمه، وأقام عليه الحد، وقيل: الذي جلده هو علي بن أبي طالب، وبعدها عزله عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وعلى فرض أن هذا الذنب قد حدث منه، فالذنوب لا تسقط العدالة ما دام الإنسان قد تاب منها، وقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على قدامة بن مظعون رضي الله عنه، وهو من قدامى الصحابة، وممن هاجر الهجرتين، وشهد بدرا، فلما شرب الخمر أقام عليه الفاروق الحد، ولم ينقص ذلك من قدره؛ لأنه تاب من ذنبه.
فهذه هي قضية الوليد بن عقبة رضي الله عنه المجاهد الذي كان له الفضل الكبير في الكثير من الفتوحات الإسلامية.
التهم الأخرى الموجهة إليه رضي الله عنه
- التهمة الثالثة عشرة: أنه أعطى مروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية.
وهذا الأمر بداية لم يصح له أي سند، ولا توجد رواية واحدة صحيحة تؤكد هذا الخبر، وإذا طالعنا الروايات التي تذكر هذا الأمر نجدها ترجع إلى أحد هؤلاء: إما الواقدي وإما محمد بن هشام الكلبي وإما أبو مخنف لوط بن يحيى، وجميعهم كما نعرف من الشيعة الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة، ويفترون عليهم.
والصحيح أن عثمان رضي الله عنه أعطى خمس الخمس لعبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، وكان قد قال له أنه إن أبلى بلاء حسنا في فتح إفريقية فسوف يعطيه خمس الخمس تشجيعا له على هذا الأمر، وقام عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالفعل بفتحها بالفعل، وأعطاه عثمان رضي الله عنه خمس الخمس كما وعده، فجاء مجموعة من إمرة الجند الذين هم تحت عبد الله بن سعد أبي سرح إلى عثمان، وقالوا له: إن عبد الله بن سعد قد أخذ خمس الخمس.
فقال عثمان: إني أنا الذي أمرت له بذلك.
قالوا: فإنا نسخط ذلك.
قال: فإني أسأله فإن رضي رددته.
فاستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح في رد المال فرده، مع أن هذا الأمر جائز شرعا، وفعله من هو خير من عثمان رضي الله عنه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقطعوا القطائع والأعطيات لبعض الناس، إما ترغيبا لهم، وتأليفا لقلوبهم، وإما جزاء لهم على حسن البلاء، وقد ذكر الكثير من هذه الأمثلة أبو يوسف في كتابه (الخراج).
- التهمة الرابعة عشرة: كان عمر يضرب بالدرة- عصا صغيرة- أما عثمان، فيضرب بعصا كبيرة.
هذا الأمر ليس له أصل، ولا سند، ولا يصح فيه حديث واحد.
- التهمة الخامسة عشرة: علا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عنها أبو بكر وعمر.
يقول القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم:
لا يصح لهذه الرواية إسناد، ولو صح إسنادها فلم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الأمر، ولو كانوا أنكروه، فلا يحل ذلك دمه بحال من الأحوال. وقال محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم:
لو صح هذا الأمر، فله التأويل الواضح، وذلك لأن المسجد النبوي في عهد عثمان رضي الله عنه اتسع اتساعا كبيرا، ومن حر مال عثمان رضي الله عنه، وأصبحت مساحته مائة ذراع في مائة وعشرين ذراعا، فلو وقف على الدرجة الأخيرة من المنبر لما رآه الناس، فاعتلى حتى يراه الناس، هذا إن صحت الرواية القائلة بأنه علا على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- التهمة السادسة عشرة: لم يحضر بدرا.
- التهمة السابعة عشرة: انهزم وفر يوم أحد.
- التهمة الثامنة عشرة: غاب عن بيعة الرضوان.
وقد ذكرنا الرد على هذا النقاط قبل ذلك عندما ذكرنا سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويكفينا ما قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والرواية في البخاري عن عثمان هو ابن موهب قال:
جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال:
من هؤلاء القوم؟
فقالوا: هؤلاء قريش.
قال: فمن الشيخ فيهم؟
قالوا: عبد الله بن عمر.
قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟
قال: نعم.
قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟
قال: نعم.
قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟
قال: نعم.
قال: الله أكبر.
قال ابن عمر: تعال أُبَيّن لك، أما فراره يوم أحد، فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له.
وأما تغيبه عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ.
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى:
هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ.
فضرب بها على يده فقال:
هَذِهِ لِعُثْمَانَ.
فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
- التهمة التاسعة عشرة: لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكان عبيد الله بن عمر، قد تيقن من أن الهرمزان قد شارك في الإعداد لقتل أبيه عمر بن الخطاب، فقتله.
هذه قضية شائكة للغاية، فقد قُتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 هـ على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقَتَل أيضا سبعة من الصحابة، وأصاب كثير غيرهم، وقتل نفسه بعدها مباشرة، ولم يمت عمر رضي الله عنه في اليوم الذي طعن فيه 27 من ذي الحجة، بل مات بعدها في آخر ليلة من شهر ذي الحجة 23 هـ، في هذا الوقت يأتي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقول أنه رأى الهرمزان، وهو قائد فارسي قديم، خالف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خالف عهده مع عمر بن الخطاب ثلاث مرات، ثم أعلن إسلامه، وبقي في المدينة، رآه يتناجي في السر مع أبي لؤلؤة المجوسي، فارتاب في أمرهما، فاقترب منهما، ثم هجم عليهما فجأة، فسقط منهما خنجر له رأسان، فاذهبوا فالتمسوا الخنجر الذي قتل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهبوا وبحثوا عنه فوجدوه بمواصفات الخنجر الذي ذكره عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فتيقن القوم أن الهرمزان مشارك لأبي لؤلؤة المجوسي في التخطيط، والحض على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسمع بذلك عبيد الله بن عمر بن الخطاب، فأمسك- أي لم يتصرف- حتى مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فحمل سيفه، وخرج، فقتل الهرمزان، فكانت تلك قضية شائكة، ولننظر إلى مدى العدالة في الدولة الإسلامية اجتمع عثمان رضي الله عنه بكبار المهاجرين، والأنصار رضي الله عنهم جميعا، هل يقام عليه الحد على ابن الخليفة الذي قتل رجلا من المتيقن به لدى الجميع أن أعد وخطط لمقتل أبيه الذي كان الخليفة، وأخذ الصحابة يتداولون الأمر، فقال عثمان رضي الله عنه:
أشيروا عليّ في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، وكان هذا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام، وكان عبيد الله بن عمر في تلك الفترة محبوسا في بيت سعد بن أبي وقاص.
فقال علي بن أبي طالب: أرى أن تقتله.
فقال المهاجرون والأنصار:
يُقْتل عمر بن الخطاب بالأمس، ويُقْتل ابنه اليوم.
فقال عمرو بن العاص:
يا أمير المؤمنين إن الله أعفاك، أن يكون هذا الحدث كان، ولك على المسلمين سلطان، إنما كان الحدث، ولا سلطان لك.
فقال عثمان بعد أن سكت برهة:
أنا ولي الذي قتل، وقد جعلتها دية، واحتملتها من مالي.
ويعلق ابن تيمية في منهاج السنة النبوية على هذا الأمر فيقول:
لو كان القاتل متأولا، ويعتقد حل القتل لشبهة ظاهرة صار ذلك شبهة قد تدرأ عنه القتل.
وفي هذه الحالة التأويل قوي جدا، وشهادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من الواضح أن الهرمزان كان يخطط مع أبي لؤلؤة المجوسي لقتل عمر رضي الله عنه، ووجد الخنجر الذي رآه عبد الرحمن بن أبي بكر، وقتل به عمر رضي الله عنهم جميعا على يد أبي لؤلؤة، وبعد موت عمر رضي الله عنه، وقبل اختيار عثمان لم يكن للمسلمين ولي فكان عبيد الله ولي أبيه، فأخذ له بحقه في رأيه، ولم يقر الصحابة رضي الله عنهم هذا الاجتهاد، والتأويل بالكلية من عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن ثَمّ دفع عثمان رضي الله عنه الدية من حر ماله.
ودار حوار بين عبد الله بن عباس حبر الأمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فبعد طعن عمر رضي الله عنه نادى على ابن عباس رضي الله عنه وقال له:
كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر الفرس في المدينة.
أي أنهما كانا من مؤيدي أن يكثر الفرس في المدينة، ويسلموا، ويعيشوا فيها، ويقتربوا من الإسلام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره ذلك ويرى فيهم الغدر.
فكان رد عبد الله بن عباس:
إن شئت أن نقتلهم فعلنا.
ليس الهرمزان فحسب، بل كلهم، وذلك لما ظهر الفساد منهم، ولا بأس بأن يقام عليهم حد الحرابة وللوالي أن يقتلهم.
فقال له عمر رضي الله عنه:
كذبت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم، وصَلّوا إلى قبلتكم.
الشاهد في الأمر أنه في هذه الفتنة- فتنة مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه- كان من المسلمين من يرى جواز قتل الفرس جميعا الذين هم بالمدينة؛ لأنهم أفسدوا في الأرض، وخططوا لقتل الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان من يرى ذلك هو عبد الله بن عباس حبر الأمة، وهو بلا شك أكثر فقها وأعلم من عبيد الله بن عمر، لهذا احتمل عثمان بن عفان الدية من ماله الخاص ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان.
- التهمة العشرون: أنه كان يعطي أقرباءه، ولا يعطي عامة المسلمين.
يقول عثمان رضي الله عنه:
إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم، فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطائهم فإنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل مال المسلمين لنفسي، ولا لأحد من المسلمين، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي في أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت عليّ أسنان أهل بيتي، وفني عمري، ووضعت الذي لي في أهلي، قال الملحدون ما قالوا.
ومن المعروف أن عثمان رضي الله عنه كان يعتق في كل جمعة رقبة في سبيل الله، وأقطع لعبد الله بن مسعود، ولعمار بن ياسر، ولخباب بن الأرت، وللزبير بن العوام، وغيرهم ممن ليسوا بأقاربه على الإطلاق، وتنازل رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن خمسين ألف درهم كانت له عليه.
ويتجاوز ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) إلى أكثر من ذلك فيقول:
على فرض إعطاء عثمان رضي الله عنه لمروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية، فإن عثمان عامل على صدقات المسلمين، ويستحق من هذه الأموال حتى وإن كان غنيا، ويقول أيضا أن سهم ذوي القربى المذكور في الآية: [وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ] {الأنفال:41}.
قال بعض العلماء كالحسن البصري، وأبو ثور أن المقصود بذي القربى: قرابة الإمام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذوي قرابته؛ لأنه إمام المسلمين، ذلك حق لكل وال من بعده، أن يعطي من هذا السهم لأقاربه، هذا على فرض أن هذا الادعاء منهم صحيح وإن كان باطلا من البداية.
جمع المتمردون هذه النقاط العشرين، جمعوا أنفسهم من البصرة، ومن الكوفة، ومن مصر، وتوجهوا نحو عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة، ووصلوا المدينة مع ظهور هلال ذي القعدة سنة 35 هـ، وبدءوا يتحاورون في هذه النقاط مع عثمان رضي الله عنه.